الحر العاملي
218
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 23535 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم ؟ قال : لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم . . . الحديث . ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد مثله ( 1 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 2 ) . ( 23536 ) 4 - وعنه عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي وابن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وإن شئت أكثر ، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر . ( 23537 ) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها ؟ قال : إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها ، فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم ، فإن كان أنواع متفرقة فلا يباع شئ منها حتى يطعم كل نوع منها واحدة ثم تباع تلك الأنواع . أقول : حمله الشيخ على كونها في أماكن متفرقة . وجوز حمله على
--> 3 - الكافي 5 : 176 / 8 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 1 ) الفقيه 3 : 133 / 579 . ( 2 ) التهذيب 7 : 84 / 359 ، والاستبصار 3 : 86 / 294 . 4 - التهذيب 7 : 202 / 890 . 5 - التهذيب 7 : 92 / 391 .